المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001 رقم 80 لسنة 2001

أ- لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة أو ترفيعه إليها إلا إذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أنشأت من اجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف عند التعيين كما وردت في هذا النظام. ب- إذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة إلى وظيفة ذات وصف وظيفي مختلف فيجوز التعيين على هذه الوظيفة شريطة الحصول على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الوظيفة المعين عليها في جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه وبما ينسجم وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية السارية المفعول. ج- لا يجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الرابعة من الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الأولى والثانية المحددة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به. د- على الرغم مما ورد في الفقر ة (ب) من هذه المادة فانه لا يجوز التعيين أو الترفيع على أي وظيفة شغرت في ( مجموعة الوظائف الأخرى ) في الفئة الأولى كما لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف مجموعة أعمال العمليات المتنوعة الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الرابعة ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة