المادة 5 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001 رقم 80 لسنة 2001

يجوز التعيين على الوظائف الشاغرة أو التي تم إحداثها لعام 2001 والوظائف الشاغرة التي تم استبدالها بوظائف أخرى والمحددة في هذا النظام وفقا لأسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين الصادرة عن مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك