المادة 2 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002 رقم 92 لسنة 2002
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدئمة ودرجاتها والوظائف بعقود في كل منها ، المرصود مخصصاتها تحت المواد ( 101 و 102 و 103 ) من قانون الموازنة العامة واسماء هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026