الأنظمة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002 رقم 92 لسنة 2002
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2002/1/1 .
- المادة 2تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدئمة ودرجاتها والوظائف بعقود في كل منها ، المرصود مخصصاتها تحت المواد ( 101 و 102 و 103 ) من قانون الموازنة العامة …
- المادة 3يكون التعيين في وظائف شاغرة ذات وصف وظيفي وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها وتعتبر خدمات الموظفين الذين يعينون فيها وفقا للاسس المعتمدة خاضعة لقانون الضمان الا…
- المادة 4يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (102 ) من قانون الموازنة العامة ، وفقا لنظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب اسس وقواعد انتقاء…
- المادة 5يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة ، وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في اح…
- المادة 6يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنكفين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة بدون راتب وعلاوات بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا ل…
- المادة 7لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية باستثناء المادتين ( 102 ، 103 ) الواردة ضمن مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات.
- المادة 8اذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة الى وظيفة ذات وصف وظيفي مختلف ، فيجوز التعيين على هذه الوظيفة شريطة الحصول على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الو…
- المادة 9لا يجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الرابعة من الاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الاولى والثانية والثالثة المحدده بنظام الخدمة المدنية المعمول به.
- المادة 10لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة او ترفيعه اليها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة، ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من ا…
- المادة 11لا يجوز ترفيع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة او الفئة ا…
- المادة 12لا يجوز ترفيع الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة الخاضعة لقانون التقاعد المدني او العكس.
- المادة 13أ- لا يجوز ترفيع الموظف ليتقاضى راتبه من اصل درجة شاغرة ضمن فئته او في الفئة الاعلى او الادنى من فئته في حال عدم توفر الدرجة الشاغرة المباشرة التي يستحقها في الفئة التي ي…
- المادة 14على الرغم مما ورد في المادتين (10 و 12) من هذا النظام فانه لا يجوز التعيين او الترفيع على أي وظيفة شغرت في ( مجموعة الوظائف الاخرى ) في الفئة الاولى ، كما لا يجوز التعيين…
- المادة 15يعامل الموظفون الدائمون الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي من الفئات الاولى والثانية والثالثة معاملة امثالهم من الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون التقاعد المدني من حيث الدر…
- المادة 16يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه ، او آخر زيادة سنوية تقاضاها ، دون أن يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات ال…
- المادة 17تحدد الزيادة السنوية على الراتب ارساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجميع العلاوات فيمنح الزي…
- المادة 18تحدد العلاوات للموظفين في الوظائف الدائمة وللموظفين بعقود باستثناء الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات وفقا للعلاوات المقررة في نظام الخدمة المدنية المعمول به.
- المادة 19للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفه الى وظيفه اخرى في الراتب والدرجة والمستوى نفسه ، ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة اخرى في الفئة الواحدة من فئات الموظفين …