المادة 10 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002 رقم 92 لسنة 2002

لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة او ترفيعه اليها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة، ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك