المادة 11 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002 رقم 92 لسنة 2002
لا يجوز ترفيع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة او الفئة الاعلى منها براتبه ودرجته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026