المادة 15 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002 رقم 92 لسنة 2002

يعامل الموظفون الدائمون الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي من الفئات الاولى والثانية والثالثة معاملة امثالهم من الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون التقاعد المدني من حيث الدرجة والراتب والزيادة السنوية وكافة الحقوق والواجبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك