المادة 15 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002 رقم 92 لسنة 2002
يعامل الموظفون الدائمون الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي من الفئات الاولى والثانية والثالثة معاملة امثالهم من الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون التقاعد المدني من حيث الدرجة والراتب والزيادة السنوية وكافة الحقوق والواجبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026