المادة 14 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002 رقم 92 لسنة 2002

على الرغم مما ورد في المادتين (10 و 12) من هذا النظام فانه لا يجوز التعيين او الترفيع على أي وظيفة شغرت في ( مجموعة الوظائف الاخرى ) في الفئة الاولى ، كما لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف ( مجموعة اعمال العمليات المتنوعة )الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الرابعة ، ولا يجوز اضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك