المادة 11 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2003 رقم 158 لسنة 2003

يتم تسكين الموظفين من الدرجات العاشرة وحتى الثانية من الفئات الاولى والثانية والثالثة الذين تجاوزت رواتبهم الاساسية في 2002/12/31 راتب السنة الخامسة من الدرجة التي يشغلونها بنفس الراتب الذي يتقاضونه او الراتب الذي يليه مباشرة اذا لم ينطبق عليهم ذلك الراتب في الدرجة التي يستحقونها ، على ان لا يؤثر ذلك على تاريخ استحقاقهم لزيادتهم السنوية في موعدها ، وذلك حسب الكشوفات الصادرة عن دائرة الموازنة العامة اعتبارا من تاريخ صدور هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك