الأنظمة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2003 رقم 158 لسنة 2003
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2003 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2003/1/1 .
- المادة 2تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود ، المرصود مخصصاتها تحت المواد (101 و 102 و 103 ) من قانون الموازنة العامة وأسماء هذه …
- المادة 3أ - يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة ، وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به و حسب اسس وقو…
- المادة 4لا يجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الرابعة من الاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الاولى والثانية والثالثة المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به.
- المادة 5لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة ، الا اذا توفرت الشروط المؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ، ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها هذه الوظا…
- المادة 6إذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة الى وظيفة ذات وصف وظيفي مختلف ، فيجوز التعيين على هذه الوظيفة شريطة الحصول على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الو…
- المادة 7لا يجوز ترفيع الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العكس.
- المادة 8أ- لا يجوز ترفيع الموظف ليتقاضى راتبه من أصل درجة شاغرة ضمن فئته أو في الفئة الاعلى او الأدنى من فئته في حال عدم توفر الدرجة الشاغرة المباشرة التي يستحقها في الفئة التي ي…
- المادة 9على الرغم مما ورد في المادتين (5 ، 7 ) من هذا النظام فإنه لا يجوز التعيين او الترفيع على أي وظيفة شغرت في (مجموعة الوظائف الاخرى) في الفئة الاولى ، كما لا يجوز التعيين عل…
- المادة 10يتم ترفيع كل من امضى سنة في اعلى مربوط درجة التي يشغلها الى الدرجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة وفقا لأحكام نظام الخدمة…
- المادة 11يتم تسكين الموظفين من الدرجات العاشرة وحتى الثانية من الفئات الاولى والثانية والثالثة الذين تجاوزت رواتبهم الاساسية في 2002/12/31 راتب السنة الخامسة من الدرجة التي يشغلون…
- المادة 12يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه ، او آخر زيادة سنوية تقاضاها ، دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات ال…
- المادة 13تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجميع العلاوات فيمنح الز…
- المادة 14للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة أخرى في الراتب والدرجة والمستوى نفسه ، ضمن المجموعة نفسها ، ومن مجموعة الى مجموعة اخرى في الفئة الوحدة من فئات الموظفين…