المادة 14 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2003 رقم 158 لسنة 2003

للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة أخرى في الراتب والدرجة والمستوى نفسه ، ضمن المجموعة نفسها ، ومن مجموعة الى مجموعة اخرى في الفئة الوحدة من فئات الموظفين الواردة في جداول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية الملحقة بهذا النظام. الفصل: 21 - وزارة الداخلية البرنامج:- المادة الدرجة او العدد العدد ملاحظات رقمها عنوانها الراتب قبل التعديل بعد التعديل _________________________________________ 101 - الوظائف المصنفة ------------------- الفئة العليا ------------------- المجموعة الثانية ------------------- 32- محافظ عليا 19 26 احداث (7) وظائف الفصل: 25 - وزارة العدل البرنامج: ب- القضاء النظامي المادة الدرجة او العدد العدد ملاحظات رقمها عنوانها الراتب قبل التعديل بعد التعديل ____________________________________________ 101 - الوظائف المصنفة ----------------- الفئة العليا ----------------- قسم القضاء والافتاء ----------------- 38 - قاضي تمييز / قاضي عدل عليا 43 49 احداث(6) وظائف عليا / امين عام / مفتش / رئيس استئناف / رئيس النيابة العامة / رئيس النيابة الادارية / محامي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة