المادة 5 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 رقم 61 لسنة 2005
لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة ، إلا إذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لإشغال تلك الوظيفة ، ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026