الأنظمة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 رقم 61 لسنة 2005

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2005.
  2. المادة 2تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود ، المرصود مخصصاتها تحت المواد ( 101 و 102 و 103 ) من قانون الموازنة العامة وأسماء هذه…
  3. المادة 3أ- يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة أو المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة ، وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب أسس وقوا…
  4. المادة 4لا يجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الرابعة من الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الأولى والثانية والثالثة المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به.
  5. المادة 5لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة ، إلا إذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لإشغال تلك الوظيفة ، ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها هذه الوظ…
  6. المادة 6إذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة إلى وظيفة ذات وصف وظيفي مختلف ، فيجوز التعيين على هذه الوظيفة شريطة الحصول على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الو…
  7. المادة 7لايجوز ترفيع الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العكس.
  8. المادة 8أ- لا يجوز ترفيع الموظف ليتقاضى راتبه من أصل درجة شاغرة ضمن فئته أو في الفئة الأعلي أو الأدنى من فئته في حال عدم توفر الدرجة الشاغرة المباشرة التي يستحقها في الفئة التي ي…
  9. المادة 9على الرغم مما ورد في المادتين (5 و 7 ) من هذا النظام فإنه لا يجوز التعيين أو الترفيع على أي وظيفة شغرت في ( مجموعة الوظائف الأخرى ) في الفئة الأولى ، كما لا يجوز التعيين …
  10. المادة 10ترفيع كل من أمضى سنة في أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً لأحكام نظام الخدمة ال…
  11. المادة 11يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه أو ترفيعه أو تعديل وضعه ، أو آخر زيادة سنوية تقاضاها ، دون أن يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الإضافية أو الزيادات ال…
  12. المادة 12تحدد الزيادة السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات فيمنح ا…
  13. المادة 13للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الراتب والدرجة والمستوى نفسه ، ضمن المجموعة نفسها ، ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى في الفئة الواحدة من فئات الموظفي…