المادة 8 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 رقم 61 لسنة 2005
أ- لا يجوز ترفيع الموظف ليتقاضى راتبه من أصل درجة شاغرة ضمن فئته أو في الفئة الأعلي أو الأدنى من فئته في حال عدم توفر الدرجة الشاغرة المباشرة التي يستحقها في الفئة التي يشغلها.
ب- لا يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الثانية إلى الدرجة الأولى من الفئة الأولى ليتقاضى راتبه من أصل درجة خاصة من الفئة الأولى في حال عدم توفر درجة أولى شاغرة من الفئة الأولى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026