المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 رقم 63 لسنة 2006
أ - يتم تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة ( 102 ) من قانون الموازنة العامة ، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وحسب اسس وقواعد انتقائ وتعيين الموظفين المعتمدة 0
ب- يجوز تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على مخصصات الوظائف الشاغرة ضمن المادة ( 101 ) من قانون الموازنة العامة ، على ان يصار الى تعديل اوضاعهم الى المادة (102) في جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه 0
ج- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة ، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وحسب اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة 0
د- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة بدون راتب وعلاوات المرصودة مخصصاتها في المادتين ( 102 ، 101 ) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة 0
ه - لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة ، باستثناء المجموعة (100 - الراتب والاجور والعلاوات ) 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026