المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 رقم 63 لسنة 2006

لا يجوز التعيين على أي وظيفة على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المادتين (501) و (502) اذا شغرت خلال العام ، ويتم الغاء مخصصاتها المالية في موازنة العام الذي يليه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك