المادة 5 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 رقم 63 لسنة 2006
لايجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الرابعة من الاشخاص الذين تنظبق عليهم شروط التعيين في الفئات الاولى والثانية والثالثة المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026