المادة 10 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 109 لسنة 2007

أ0 يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادات السنوية المقررة بموجب أحكام المواد (30 و 31 و 33 و 34 و 35 ) من نظام الخدمة المدنية المعمول به أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه أيا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها 0 ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فانه :- 1- لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع الى الدرجة الأعلى ، اذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية 0 2- لا يجوز منح الموظف أي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها اذا أكمل سنة في أعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الأخير من شهر كانون الأول لحين النظر في ترفيعه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك