الأنظمة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 109 لسنة 2007

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 ) ويعمل به اعتبارا من 2007/1/1 0
  2. المادة 2تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود المرصودة مخصصاتها تحت المواد (101 و 102 و103 ) من قانون الموازنة العامة ومسميات هذه ا…
  3. المادة 3أ- يتم تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على الوظائف المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وحسب تعليمات…
  4. المادة 4أ-لا يجوز التعيين الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب المخصصات الرأسمالية الا على حساب المادتين (501 - رواتب ) و (502 - أجور يومية ) من النفقات الرأسمالية 0 ب- يتم تحد…
  5. المادة 5لا يجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الثالثة من الاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الأولى والثانية المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به 0
  6. المادة 6أ- لايجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها ، ويجب التقيد بالوظائف المحدثة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات…
  7. المادة 7لا يجوز ترفيع الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة الخاضعة لقانون التقاعد المدني او العكس 0
  8. المادة 8لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف ( مجموعة أعمال العمليات المتنوعة ) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة ، ولا يجوز اضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها 0
  9. المادة 9أ- لايجوز التعيين على أي وظيفة تشغر خلال العام لأي سبب من الأسباب في الفئات الأولى والثانية والثالثة على أي يتم الغائها على جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه 0 ب- على …
  10. المادة 10أ0 يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادات السنوية المقررة بموجب أحكام الم…
  11. المادة 11تحدد الزيادة السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجميع العلاوات فيمنح الز…
  12. المادة 12للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة اخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط اشغ…
  13. المادة 13تسري احكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة المستقلة الخاضعة لنظام الخدمة المدنية 0