المادة 8 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 109 لسنة 2007
لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف ( مجموعة أعمال العمليات المتنوعة ) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة ، ولا يجوز اضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026