المادة 12 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 109 لسنة 2007

للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة اخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط اشغالها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك