المادة 5 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 109 لسنة 2007

لا يجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الثالثة من الاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الأولى والثانية المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك