المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 109 لسنة 2007
أ- لايجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها ، ويجب التقيد بالوظائف المحدثة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف 0
ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026