المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 116 لسنة 2008
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 / 1/ 2008 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026