الأنظمة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 116 لسنة 2008
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 / 1/ 2008 0
- المادة 2تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود المرصودة مخصصاتها تحت المواد ( 101 و 102 و 103 ) من قانون الموازنة العامة ومسميات هذه…
- المادة 3أ- يتم تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على الوظائف المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وحسب تعليما…
- المادة 4أ- لا يجوز تعيين الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب المخصصات الرأسمالية إلا على حساب المادتين (501 - رواتب ) و ( 502 - أجور ) من النفقات الرأسمالية . ب- يتم تحديد وظا…
- المادة 5لايجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الثالثة من الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الأولى والثانية المحددتين بنظام الخدمة المدنية المعمول به .
- المادة 6أ- لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من اجلها , ويجب التقيد بالوظائف المحدثة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلا…
- المادة 7لا يجوز ترفيع الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العكس .
- المادة 8لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف ( مجموعة أعمال العمليات المتنوعة ) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة , ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها .
- المادة 9يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام شريطة ان يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة من الفئة الاولى , وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة من الفئ…
- المادة 10على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من المادة (175) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يجوز التعيين على وظيفة الموظف المحال على الاستيداع من الفئة العليا .
- المادة 11أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه أو ترفيعه أو تعديل وضعه أو آخر زيادة سنوية تقاضاها دون أن يكون لتاريخ منح الزيادات السنوية المقررة بموجب أحكام الم…
- المادة 12تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات فيمنح ا…
- المادة 13للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة اخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط إش…
- المادة 14تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية .