المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 116 لسنة 2008
أ- لا يجوز تعيين الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب المخصصات الرأسمالية إلا على حساب المادتين
(501 - رواتب ) و ( 502 - أجور ) من النفقات الرأسمالية .
ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جدوال تتضمن أسماءهم ورواتبهم ووظائفهم ، وكذلك يم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب مخصصات المادة ( 502) ف النفقات الرأسمالية ، على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
ج- تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعلمون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاذ تلك المخصصات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026