المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 116 لسنة 2008
أ- يتم تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على الوظائف المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة .
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة أو المحدثة على مخصصات المادة
(103) المعمول به ، وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة .
ج- يجوز التعيين على حساب رواتي الموظفين المنكفين عن العمل بسبب الاعارة أو الاجازة بدون راتب وعلاوات المرصودة مخصصاتها في المادتين ( 101 , 102) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة ، على ان لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون فيها حاجة فعلية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026