المادة 5 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 116 لسنة 2008

لايجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الثالثة من الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الأولى والثانية المحددتين بنظام الخدمة المدنية المعمول به .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك