المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 116 لسنة 2008
أ- لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من اجلها , ويجب التقيد بالوظائف المحدثة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف .
ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026