المادة 9 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 116 لسنة 2008

يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام شريطة ان يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة من الفئة الاولى , وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة من الفئة الثانية ، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة . وفي حال عدم تعبئتها خلال هذا العام يتم الغائها على جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك