المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 74 لسنة 2010
الماده (1) :
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2010) ويعمل به إعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2010 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026