المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 74 لسنة 2010

الماده (1) : يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2010) ويعمل به إعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2010 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة