الأنظمة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 74 لسنة 2010
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الماده (1) : يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2010) ويعمل به إعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2010 .
- المادة 2الماده (2) : تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود، المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و 102 و103) من قانون الموازنة العامة …
- المادة 3الماده (3) : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) . ب- يتم تعيين الموظفين الدا…
- المادة 4أ- لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501- رواتب) و (502- أجور) وعلى ان…
- المادة 5لايجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الأولى المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به .
- المادة 6الماده (6) : أ- لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج…
- المادة 7لايجوز ترفيع الموظفين الدائمين غير المصنفين المعينين على المادة (102) والخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف المصنفة الشاغرة على المادة (101) والخاضعة لقانون التقا…
- المادة 8الماده (8) : لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة أعمال العمليات المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة، ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليه…
- المادة 9الماده (9) : يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام شريطة ان يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وعلى الدرجات التاسعة والث…
- المادة 10الماده (10) : مع مراعاة احكام البندين (2) و(3) من الفقرة (ز) من المادة (175) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، لا يجوز إشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع.
- المادة 11مع مراعاة احكام البندين (2) و(3) من الفقرة (ز) من المادة (175) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، لا يجوز إشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع. أ-يستحق الموظف زيادته ال…
- المادة 12الماده (12) : تحدد الزياده السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع ال…
- المادة 13للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط إش…
- المادة 14تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية .