المادة 9 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 74 لسنة 2010
الماده (9) :
يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام شريطة ان يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026