المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 74 لسنة 2010
الماده (6) :
أ- لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف.
ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026