المادة 11 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 74 لسنة 2010
مع مراعاة احكام البندين (2) و(3) من الفقرة (ز) من المادة (175) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، لا يجوز إشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع.
أ-يستحق الموظف زيادته السنوية وفقا لتعليمات توفيق اوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية الصادرة بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (21) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع للموظف المعار الى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية الصادرة بموجب البند
(1) من الفقرة (ز) من المادة (95) من نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه :
1-لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع إلى الدرجة الأعلى، إذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية .
2- لا يجوز منح الموظف أي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها إذا أكمل سنة في أعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الأخير من شهر كانون الأول لحين النظر في ترفيعه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026