المادة 10 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 41 لسنة 2014
الماده (10) :
مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، لا يجوز اشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026