الأنظمة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 41 لسنة 2014

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الماده (1) : يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية(2014) ويعمل به إعتباراً من تاريخ 1/1/2014.
  2. المادة 2الماده (2) : تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات ، المرصودة مخصصا…
  3. المادة 3الماده (3) : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوا…
  4. المادة 4أ- لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (5…
  5. المادة 5لايجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الأولى المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به .
  6. المادة 6الماده (6) : أ- لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج…
  7. المادة 7لايجوز ترفيع الموظفين المعينين على المادة (102) الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة على المادة (101) الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العكس .
  8. المادة 8الماده (8) : لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة أعمال العمليات المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة، ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليه…
  9. المادة 9الماده (9) : يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام في الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وفي الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة م…
  10. المادة 10الماده (10) : مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، لا يجوز اشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع .
  11. المادة 11أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقاً لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي …
  12. المادة 12الماده (12) : تحدد الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات على النحو التالي :- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية/دينار أقل من 250 ديناراً 4 250-499 دين…
  13. المادة 13للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط إش…
  14. المادة 14تلغى أي وظيفة تشغر من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا باستثناء الامين العام والمحافظ في وزارة الداخلية ومراقب عام الشركات وأمين سجل الجمعيات.
  15. المادة 15على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بعدم اتخاذ أي قرارات تتعلق بنقل او انتداب الموظفين فيما بينها الا بموافقة دولة رئيس الوزراء المسبقة . أما اذا كا…
  16. المادة 16تعتبر احداثات الوظائف لعامي 2015 و 2016 الواردة في هذا النظام احداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند اعداد نظام التشكيلات للعام القادم .
  17. المادة 17تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.