المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 41 لسنة 2014
أ- لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501-رواتب) و(502- أجور) ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب- يتم استخدام اشخاص وبشكل مؤقت على حساب المشاريع الرأسمالية لمدة تقل عن سنة بموافقة مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي لجنة فنية تشكل برئاسة مندوب عن دائرة الموازنة العامة وعضوية مندوب عن كل من ديوان الخدمة المدنية والدائرة المعنية ، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به .
ج- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) من النفقات الرأسمالية بموجب جداول تعدها الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وترفعها الى اللجنة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تتضمن اسماءهم ورواتبهم ووظائفهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) من النفقات الرأسمالية .
د- تعتبر أعمال المستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكما بإنتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات ايهما أسبق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026