المادة 16 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 رقم 57 لسنة 2015
تعتبر احداثات الوظائف لعامي 2016 و2017 الواردة في هذا النظام احداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند اعداد نظام التشكيلات للسنة القادمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026