الأنظمة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 رقم 57 لسنة 2015

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2015) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015.
  2. المادة 2تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات المرصودة مخصصاتها على المواد …
  3. المادة 3أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ). ب- يتم ت…
  4. المادة 4أ- لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (5…
  5. المادة 5لا يجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الأولى المحددة في نظام الخدمة المدنية.
  6. المادة 6أ- لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات…
  7. المادة 7لا يجوز ترفيع الموظفين المعينين على المادتين (102 و120) الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة على المادة (101) الخاضعة لقانون التقاعد المدني او العكس .
  8. المادة 8لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة أعمال العمليات المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة، ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها .
  9. المادة 9يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة في الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وفي الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثان…
  10. المادة 10مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية ، لا يجوز اشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع .
  11. المادة 11أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقاً لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية ، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المع…
  12. المادة 12تحدد الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات على النحو التالي:- الراتب الاجمالي للعقدالزيادة السنوية/بالدينار أقل من 250 ديناراً4 250-499 ديناراً6 500-749 …
  13. المادة 13للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بالفئة نفسها وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط …
  14. المادة 14تلغى أي وظيفة تشغر من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا باستثناء الأمين العام والمحافظ في وزارة الداخلية ومراقب عام الشركات وأمين سجل الجمعيات.
  15. المادة 15على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بعدم اتخاذ أي قرارات تتعلق بنقل او انتداب الموظفين فيما بينها إلا بموافقة رئيس الوزراء المسبقة. اما اذا كان لدى …
  16. المادة 16تعتبر احداثات الوظائف لعامي 2016 و2017 الواردة في هذا النظام احداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند اعداد نظام التشكيلات للسنة القادمة.
  17. المادة 17تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية .