المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 رقم 57 لسنة 2015
لا يجوز ترفيع الموظفين المعينين على المادتين (102 و120) الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة على المادة (101) الخاضعة لقانون التقاعد المدني او العكس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026