المادة 11 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 رقم 47 لسنة 2016

أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقا لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية ، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة من عملية التخاصية الصادرة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فانه :- 1- لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع إلى الدرجة الأعلى ، إذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية. 2- لا يجوز منح الموظف أي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها إذا اكمل سنة في أعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الأخير من شهر كانون الأول إلى حين النظر في ترفيعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك