المادة 12 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 رقم 47 لسنة 2016
تحدد الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات على النحو التالي :- الراتب الإجمالي للعقدالزيادة السنوية / بالدينار اقل من 250 دينارا4
250-499 دينارا6
500 -749 دينارا8
750 - 999 دينارا10
1000 دينار فاكثر12
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026