المادة 14 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 رقم 47 لسنة 2016
تلغى أي وظيفة تشغر من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا باستثناء الأمين العام والمحافظ في وزارة الداخلية ومراقب عام الشركات وامين سجل الجمعيات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026