المادة 15 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 رقم 47 لسنة 2016
على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بعدم اتخاذ أي قرارات تتعلق بنقل أو انتداب الموظفين فيما بينها إلا بموافقة رئيس الوزراء المسبقة.أما إذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية اعادة توزيع الموظفين وفقا للاحتياجات الفعلية ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وحسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026