المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 رقم 76 لسنة 2021
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2021.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026