المادة 2 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 رقم 76 لسنة 2021
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و102 و103 و120) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقاً لما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءاً منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026