المادة 11 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 رقم 10 لسنة 2025
- تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
الملاحق
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https OS5koj7Di6tE3FWb2%6YuzEKmQiGL8Fe2%1FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3oU%8
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026