المادة 11 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 رقم 10 لسنة 2025

- تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. الملاحق ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https OS5koj7Di6tE3FWb2%6YuzEKmQiGL8Fe2%1FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3oU%8

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك