الأنظمة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 رقم 10 لسنة 2025

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024)، ويعمل به اعتباراً من 2024/1/1.
  2. المادة 2تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات والوظائف بعقود المرصودة مخصصا…
  3. المادة 3أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات). ب- يتم تعيين الموظفين بعقود على الوظائف ا…
  4. المادة 4أ- لا يجوز التعيين أو الاستخدام على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) المادتين (501- رواتب) و (502- أ…
  5. المادة 5أ- لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع. ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحد…
  6. المادة 6لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف(مجموعة الأعمال المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة.
  7. المادة 7لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة الا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة بموجب عقود من أصل الوظائف التي تشغر على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة…
  8. المادة 8- للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
  9. المادة 9- على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بأحكام نظام الخدمة المدنية وبأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاهما فيما يتع…
  10. المادة 10- تعتبر إحداثات الوظائف لعامي (2025) و (2026) الواردة في هذا النظام إحداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند إعداد نظام تشكيلات الوزارات وا…
  11. المادة 11- تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. الملاحق ?GetAttachmen…