الأنظمة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 رقم 10 لسنة 2025
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024)، ويعمل به اعتباراً من 2024/1/1.
- المادة 2تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات والوظائف بعقود المرصودة مخصصا…
- المادة 3أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات). ب- يتم تعيين الموظفين بعقود على الوظائف ا…
- المادة 4أ- لا يجوز التعيين أو الاستخدام على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) المادتين (501- رواتب) و (502- أ…
- المادة 5أ- لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع. ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحد…
- المادة 6لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف(مجموعة الأعمال المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة.
- المادة 7لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة الا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة بموجب عقود من أصل الوظائف التي تشغر على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة…
- المادة 8- للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
- المادة 9- على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بأحكام نظام الخدمة المدنية وبأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاهما فيما يتع…
- المادة 10- تعتبر إحداثات الوظائف لعامي (2025) و (2026) الواردة في هذا النظام إحداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند إعداد نظام تشكيلات الوزارات وا…
- المادة 11- تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. الملاحق ?GetAttachmen…