المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 رقم 10 لسنة 2025
لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف(مجموعة الأعمال المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026